تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

377

التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )

حيث السند ، والظاهر أنّ المصنّف ذكرها في بيع الأراضي الخراجية . وكيف كان يرد عليه أوّلا : أنّه لا يبعد أن يراد به الرضا المبرز لا مطلقاً وعلى فرض التنزّل يكون نظير قوله ( عليه السلام ) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه » ( 1 ) وقد ذكر أنّ لسانه النفي دون الاثبات ، ولا يستفاد منه صحة العقد بمجرد رضا المالك ، كما لا يستفاد منه الاكتفاء بمجرد أمره ، أو كون الشراء من المالك وعدم اعتبار بقية الشرائط ، وهذا واضح . * قوله ( قدّس سرّه ) : ثم اعلم أنّ الفضولي قد يبيع للمالك ( 1 ) . ( 1 ) ذكر أنّ البحث عن الفضولي يقع في مسائل ثلاث : الأُولى : أن يبيع من لا يملك المبيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه . الثانية : أن يبيع للمالك مع سبق المنع منه . الثالثة : أن يبيع لغير المالك إمّا لنفسه وإمّا لشخص ثالث . ومن الظاهر أنّ المسألة الأُولى تكون أساساً للمسألتين الأخيرتين ، فإنّه لو قلنا بالفساد في المسألة الأُولى من جهة عدم حدوث البيع مستنداً إلى المالك فلا بدّ من القول بالفساد في الثانية والثالثة أيضاً ، لأن تلك الجهة جهة مشتركة بين المسائل

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( باختلاف يسير ) .